كندا من الدول الموقعة على اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين و بروتوكولها لعام 1967. تمنح كندا كل عام الإقامة الدائمة لحوالي 30،000 لاجئ في إطار عملية حماية اللاجئين المتقنة التي تتكون من عنصرين رئيسيين، برنامج إعادة التوطين الإنساني و اللاجئين المدار خارج كندا و عملية حماية اللاجئين في كندا.
اللاجئ المتعارف عليه هو الشخص الذي يكون، بسبب خوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى مجموعة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي، خارج بلد جنسيته و غير قادر على أو، بسبب هذا الخوف، غير مستعد للاستفادة من حماية ذلك البلد.
الشخص الذي يحتاج إلى الحماية هو شخص مقيم في كندا قد يعرضه نقله إلى بلده الذي يحمل جنسيته أو إقامته المعتادة السابقة لاحتمال التعرض للتعذيب أو خطر الحياة أو التعرض لمعاملة أو عقوبة قاسية وغير عادية.
يتم منح غالبية اللاجئين المعتمدين وضع اللجوء داخل كندا و يقدمون طلباتهم في ميناء الدخول الكندي أو في مكتب مركز الهجرة الكندي الداخلي.
بمجرد أن يقرر ضابط دائرة الهجرة و الجنسية الكندية (CIC) أن طالب حماية اللاجئين مؤهل للإحالة، يتم إرسال الطلب إلى مجلس الهجرة و اللاجئين (IRB) حيث يتم عقد جلسة استماع أمام محكمة مستقلة تتألف من أعضاء قسم حماية اللاجئين الذين يقررون ما إذا كان المدعي لاجئ أو شخص بحاجة إلى الحماية.
على الرغم من أن جلسة الاستماع ليست بطبيعتها عدائية، فإنها تتم عادة في حضور المستشار القانوني لمقدم الطلب و المسؤول الحكومي لشؤون مطالبات اللاجئين. في حالة الموافقة، يجوز للمدعي التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة من داخل كندا. تنتهي العملية في حوالي 18 شهرا.
قبل جلسة الاستماع، يحق للمدعين بموجب القانون الكندي الحصول على تصريح عمل أو تصريح طالب.
هناك فئات معينة من الأفراد ليست مؤهلة لإحالة مطالباتهم إلى مجلس الهجرة و اللاجئين.